الشيخ علي المشكيني

392

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

التاسع : اللحيان وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ، ويتّصل طرف كلّ واحد منهما بالاذن ، وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان ، كلحيي الطفل ، أو من لا أسنان له . ولو قلعا مع الأسنان فديتان . وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلّبهما الأرش . العاشر : اليدان وفيهما الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية . وحدّها المعصم ؛ فلو قطعت مع الأصابع ، فدية اليد خمسمائة دينار . ولو قطعت الأصابع منفردة ، فدية الأصابع خمسمائة دينار . ولو قطع معها شيء من الزند ، ففي اليد خمسمائة دينار ، وفي الزائدة حكومة . ولو قطعت من المرفق أو المنكب قال في المبسوط : عندنا فيه مقدّر محيلًا على التهذيب .

--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 133 ، ح 5288 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 247 ، ح 977 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 289 ، ح 1092 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 287 ، ح 35636 ، وفي كلّها : « كلّ ما كان في الإنسان اثنا ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية » .